دراسة للرسوم القضائية في القانون اليمني
بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة قانونية في السياسة التشريعية لقانون الرسوم القضائية
القاضي شائف علي محمد الشيباني
رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام
يعرف قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنة 2013م الدعاوي التي يشملها الرسم القضائي جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية).
ونفهم من هذا التعريف أن السياسة التشريعية في فرض الرسوم القضائية قد اقتضت اخراج المسائل الجزائية من الرسوم القضائية المنظمة وفق هذا القانون.
ولكن لما كانت الدعاوى المدنية المرتبطة بالدعاوى الجزائية ذات طبيعة مدنية يختص القضاء المدني بها بحسب الأصل وإنما اختص القضاء الجزائي بها من باب الاستثناء تيسيرا لسبل التقاضي وضمانا للحقوق المرتبطة بالدعوى الجزائية اتبع المشرع هذا الأصل في اخضاع الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجزائية للرسم القضائي وقرر في المادة (11) منه بأن: "يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون".
وتنقسم الرسوم إلى نوعين رسوم اصلية هما:
النوع الأول: الرسم النسبي ويكون بحسب قيمة موضوع النزاع المدعي به في المسائل التي يمكن تقدير قيمتها (ذات قيمة مالية).
النوع الثاني: الرسم الثابت ويكون في الدعاوى التي يكون محل النزاع المدعى به غير ممكن تقدير قيمتها (غير قيمية).
ونوع ثالث إضافي: رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
لتحميل هذه الدراسة اضغط على الرابط بالاسفل
إرسال تعليق
0 تعليقات