بسم الله الرحمن الرحيم
دراسة قانونية في السياسة التشريعية لقانون الرسوم القضائية
القاضي شائف علي محمد الشيباني
رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام
يعرف قانون الرسوم القضائية رقم 26 لسنة 2013م الدعاوي التي يشملها الرسم القضائي جميع الدعاوى والطلبات المنصوص عليها في هذا القانون (المدنية والتجارية والاحوال الشخصية والادارية والدستورية).
ونفهم من هذا التعريف أن السياسة التشريعية في فرض الرسوم القضائية قد اقتضت اخراج المسائل الجزائية من الرسوم القضائية المنظمة وفق هذا القانون.
ولكن لما كانت الدعاوى المدنية المرتبطة بالدعاوى الجزائية ذات طبيعة مدنية يختص القضاء المدني بها بحسب الأصل وإنما اختص القضاء الجزائي بها من باب الاستثناء تيسيرا لسبل التقاضي وضمانا للحقوق المرتبطة بالدعوى الجزائية اتبع المشرع هذا الأصل في اخضاع الدعاوى المدنية التابعة للدعاوى الجزائية للرسم القضائي وقرر في المادة (11) منه بأن: "يسري على الدعوى المدنية المرتبطة بالدعوى الجزائية ما يسري على الدعوى المدنية من رسوم وفقاً لنص المادة (5) من هذا القانون".
وتنقسم الرسوم إلى نوعين رسوم اصلية هما:
النوع الأول: الرسم النسبي ويكون بحسب قيمة موضوع النزاع المدعي به في المسائل التي يمكن تقدير قيمتها (ذات قيمة مالية).
النوع الثاني: الرسم الثابت ويكون في الدعاوى التي يكون محل النزاع المدعى به غير ممكن تقدير قيمتها (غير قيمية).
ونوع ثالث إضافي: رسوم إضافية لصالح صندوق دعم القضاء وتحديثه
لتحميل هذه الدراسة اضغط على الرابط بالاسفل
تحميل ملف
دراسة قانونية حول البدائل غير الاحتجازية (للحبس)
القاضي شائف علي محمد الشيباني
رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام
تعد بدائل عقوبة السجن، من العقوبات أو التدابير النموذجية التي حرص المجتمع الدولي على تنظيمها لما تميزت به من نتائج طيبة تحقق الغاية من العقوبة وتكفل في الوقت نفسه صيانة شخصية الجاني من الآثار السلبية للسجن، التي قد تترتب دون أن يكون ثمة مبرر للإصرار على هذه العقوبة استناداً إلى أساس علمي سليم.
وقد تكلل الجهد الدولي إلى وضع قواعد نموذجية تشجع على زيادة اشتراك المجتمع في تدبير شؤون العدالة الجنائية وفي معاملة المجرمين على وجه التحديد، كما تستهدف إثارة شعور الجناة بالمسئولية إزاء المجتمع؛
وتراعي في تنفيذها الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية في كل بلد، كما تراعي أهداف وغايات نظام العدالة الجنائية فيه وفق سياسة تشريعية تقوم على توازن صحيح بين حقوق الجاني وحقوق المجني عليه، واهتمام المجتمع بالأمن العام ومنع الجريمة .
وفقا لما يلي :
1- القواعد النموذجية الدنيا للتدابير غير الاحتجازية (قواعد طوكيو) ،اعتمدتها الجمعية العامة بقرارها 45/110المؤرخ في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1990.
2- قواعد خاصة بالنساء والفتيات لمعاملة السجينات والتدابير غير الاحتجازية للنساء المجرمات (قواعد بانكوك) صادقت عليها الجمعية العمومية للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الأول / ديسمبر 2010 بدون تصويت.
وتتميز هذه القواعد عن القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السغجناء(1955) أنها تهتم بوضع السجينات في جميع مراحل الدعوى (الموقوفات احتياطيا ، ورهن المحاكمة ،واثناء التنفيذ العقابي) و تتضمن بعض التدابير الهادفة إلى ايلاء العناية بالاحتياجات الخاصة بالسجينات والسجينات القاصرات.
3- وبالنسبة للأطفال كذلك عمدت الأمم المتحدة إلى وضع اتفاقية للطفل توجه بأن تتاح ترتيبات مختلفة مثل اوامر الرعاية والارشاد والاشراف والمشورة والاختبار والحضانة وبرامج التعليم والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية لضمان معاملة الاطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم وجرمهم على السواء .
كما وضعت الأمم المتحدة قواعد عرفت بقواعد بكين للمبادئ الخاصة بحالات الأحداث أهمها :
القاعدة 17(1)(أ) و(ب) ،والقاعدة 26(1)
وعلى المستوى الاقليمي العربي (المادة 17 من الميثاق العربي لحقوق الانسان) والتي تنص على أن :"تكفل كل دولة طرف بوجه خاص للطفل المعرض للأخطار أو الجانح الذي تعلقت به تهمة، الحق في نظام قضائي خاص بالأحداث في جمیع أطوار التتبع والمحاكمة وتنفيذ الأحكام، وفي معاملة خاصة تتفق مع سنه وتصون كرامته وتیسر تأهيله وإعادة إدماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع".
وفي الشريعة الإسلامية :
تعد الشريعة الإسلامية أول من طبقت التدابير غير الاحتجازية في العديد من أنماط العقوبات والتي تقع في عصرنا الحديث تحت مسمى العقوبات البديلة عن الاحتجاز مثل الكفارة عقوبة لاقتراف بعض الأنماط السلوكية كالإفطار عمداً في شهر رمضان والحنث باليمين.
وتتضمن هذه الكفارات خدمة لصالح الفقراء والمساكين، حيث يتعين على من يرتكب شيئا مما تقدم أن يقدم طعاما أو كسوة لعدد(عشرة)من الفقراء والمساكين في حالة الحنث باليمين واطعام (ستين مسكينا) في حالة الافطار العمد في شهر رمضان ومن الكفارات المتعلقة بذلك أيضا تحرير العبيد والإماء من الرق (وفي ذلك ما لا يخفي من المصلحة العامة).
وقد ثبت تطبيق الخدمة المجتمعية أول مرة في التاريخ الاسلامي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنظام بديل عن نظام تبادل اسرى الحرب أو الفدية التي كان يجب على الأسرى دفعها لتحرير انفسهم من الأسر في قصة اسرى بدر فقد جاء في مسند احمد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن قال : "كان ناس من الأسرى يوم بدر لم يكن لهم فداء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فداهم أن يعلموا اولاد الأنصار الكتابة» (صحيح الجامع (727 / 2)).
أما في القانون اليمني :
فقد سار المشرع باتجاه اقرار البدائل غير الاحتجازية في الكثير من التشريعات وخصوصا في القوانين المتصلة بشؤن التجارة والاقتصاد والجمارك والتشريعات الضريبية والاستثمار وعموما في المخالفات مطلقا وفي الجرائم غير الجسيمة حيث يغلب على العقوبات ذات الصلة بهذا النوع من الجرائم غير الجسيمة اتجاه المشرع نحو توقيع عقوبات غير احتجازية .
وتشمل التدابير البديلة عن الاحتجاز التي تضمنتها التشريعات اليمنية كافة مراحل الدعوى الجزائية وكذا في مرحلة جمع الاستدلالات قبل اتصال النيابة العامة بالدعوى الجزائية وذلك على النحو الذي تبينه الجداول التالية:
ونشير فيما يلي الى اهم المراجع المتعلقة بالموضوع وهي:
الكتاب الدوري للنائب العام رقم 3 لسنة 2020م بشأن اجراءات التصالح الجنائي .
الكتاب الدوري للنائب العام رقم 4 لسنة 2020 بشأن عقوبة العمل الالزامي للمصلحة العامة.
مواد التعليمات العامة بشأن الافراج الشرطي الباب السابع المواد من ( 626 – 652) وما تضمنته من تعليمات عملية في التعامل مع المفرج عنهم تحت شرط وتنفيذ صحيح القانون.
النصوص القانونية المتصلة بالبدائل غير الاحتجازية المشار إليها في الجداول الموضحة آنفا .
ونرى تطبيق هذه البدائل يحتاج الى التنسيق بين النيابات والمحاكم المختصة بما يكفل تطبيق افضل لمقاصد المشرع اليمني بشأن البدائل غير الاحتجازية في كافة مراحل الدعوى الجزائية ومرحلة التنفيذ وبما يتفق مع شريعتنا الاسلامية الغراء وينسجم مع التشريعات الدولية وحسن جودة العمل القضائي.
والله الموفق
القاضي شائف علي محمد الشيباني
رئيس دائرة التدريب والتأهيل بمكتب النائب العام
إرسال تعليق
0 تعليقات